Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل في غسل الميت

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ١٩

[٦٤٠/ ٣٥] مسألة: (ويضرب السِّدر فيغسل برغوته رأسه، ولحيته، وسائر بدنه)؛ لقول النبي ﷺ: «اغسلوه بماءٍ وسدرٍ» (١)، وقال للنساء اللّاتي غسلن ابنته: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا إن رأيتن ذلك (٢)، بماءٍ وسدرٍ، واجعلن في الآخرة كافورًا (٣) أو شيئًا من كافورٍ» متفقٌ عليه (٤). (٥)

وظاهر كلام أحمد: أن السدر يجعل في جميع الغَسَلات (٦)؛ لظاهر الخبر، وقال القاضي وأبو الخطاب: «يغسل بماء وسدر، ثم يغسل الثانية بماء لا سدر فيه لئلا يسلب طهوريته» (٧)، ولا فائدة في تركِ يسيرٍ لا يؤثر. (٨)