[٦٤٣/ ٣٨] مسألة: (ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا)؛ ليشده ويبرِّده ويطيبه، ولأن النبي ﷺ أمر بذلك (١).
[٦٤٤/ ٣٩] مسألة: (والماء الحار، والخِلال (٢)، والأُشنان يستعمل إن احتيج إليه)؛ لأن الماء البارد في الغسل أفضل من الحار؛ لأن البارد يشده، والحار يرخيه فلا يستعمل إلا من حاجة إليه لوسخٍ يقلع به، أو شدَّة برد يتأذى به الغاسل، ولا يستعمل الأُشنان إلا لحاجة إليه للاستعانة به على إزالة الوسخ وكذلك الخلال.
[٦٤٥/ ٤٠] مسألة: (ويَقصُّ شاربَه ويُقلِّم أَظفاره)؛ لأن ذلك سنة في حياته، ويترك ذلك معه في أكفانه؛ لأنه من أجزائه، وكذلك كل ما سقط من الميت جُعل معه ليجمع بين أجزائه. (٣)
[٦٤٦/ ٤١] مسألة: (ولا يُسرِّح شعره، ولا لحيته)؛ لأن عائشة ﵂ قالت: «علام تَنْصونَ ميتكم (٤)» (٥) يعني: لا تسرحوا رأسه بالمشط، ولأنه يقطع شعره وينتفه.
[٦٤٧/ ٤٢] مسألة: (ويُظفَّر شعر المرأة ثلاثة قرون، ويُسدل من