Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل في غسل الميت

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ١٦

[٦٣٠/ ٢٥] مسألة: (فإذا أخذ في غسله ستر عورته)، وهي ما بين السرة والركبة، لا نعلم فيه اختلافًا؛ لأن النظر إلى العورة حرامٌ من الحي والميت، وقال ﵇ لعلي ﵁: «لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» (١)، قال ابن عبد البر: وروي: «الناظر من الرجال إلى فروج الرجال كالناظر منهم إلى فروج النساء، والمتكشف ملعون» (٢).

[٦٣١/ ٢٦] مسألة: (ويُجرِّدُه (٣)؛ لأنه أمكن في تغسيله، وأبلغ في تطهيره، وأشبه بغسل الحي، وأصون له عن أن يتنجس بالثوب إذا خُلع عنه، ولأن أصحاب النبي ﷺ كانوا يفعلون ذلك، بدليل أنهم قالوا: «لا ندري أنُجرِّد النبي ﷺ كما نُجرِّد موتانا» (٤)، والظاهر أن النبي ﷺ أمرهم به وأقرهم عليه.