Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل في غسل الميت

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ١٧

وروى عنه المَرُّوذي: «أن الأفضل غسله في قميصٍ رقيقٍ ينزل الماء فيه» (١)، اختارها القاضي (٢). (٣)

ويدخل الغاسل يده في كم القميص فيمرها على بدنه؛ لأن النبي ﷺ غُسِّل في قميصه (٤)، ولأنه أستر للميت. (٥)

[٦٣٢/ ٢٧] مسألة: (ويُستَر الميت عن العيون)؛ لأنه ربما كان به عيب يستره في حياته، وربما بدت عورته فشاهدها.

[٦٣٣/ ٢٨] مسألة: (ولا يحضره إلا من يُعين في غسله)؛ لذلك.

[٦٣٤/ ٢٩] مسألة: (ثم يرفع رأسه برفق إلى قريبٍ من الجلوس، ويعصر بطنه (٦) عصرًا رفيقًا) ليخرج ما في جوفه من فضلةٍ، حتى لا تخرج بعد الغسل أو بعد التكفين فتفسده.

(ويُكثِرُ صبَّ الماء حينئذ)؛ ليذهب بما يخرج فلا تظهر رائحته. (٧)