Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل في غسل الميت

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ١٥

النجاسة، بل ربما كثرت فكان التيمم أولى، كما لو وجد ماء لا يطهر النجاسة. (١)

[٦٢٩/ ٢٤] مسألة: (ولا يُغسِّل مسلمٌ كافرًا ولا يدفنه)، وإن كان قرابةً له (إلا ألا يجد من يُواريه غيره).

وقال أبو حفصٍ العُكبري (٢): «يجوز، وحكاه قولًا لأحمد» (٣)؛ لما روي عن علي ﵁ أنه قال: «قلت للنبي ﷺ: إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: اذهب فَوارِه» رواه أبو داود والنسائي (٤).

ولنا: أنه لا يصلي عليه فلم يكن له غسله كالأجنبي، والخبر يدل على مواراته وله ذلك؛ لأنه يتغير بتركه ويتضرر ببقائه. (٥)