(ويجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إحداهما لثلاثة أمور):
أحدها: (السفر المبيح للقصر (١)؛ لما روى أنس ﵁: «أن النبي ﷺ كان إذا عجَّل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى (٢) يغيب الشفق» متفقٌ عليه (٣)، وخَصَّ [الخرقي] (٤) الجمع بهذه الحالة إذا ارتحل قبل دخول وقت الأولى، أخرها حتى يجمعها في وقت الثانية (٥)، وروي نحوه عن أحمد (٦). (٧)
والمذهب جواز الجمع لمن جاز له القصر في نزوله وسيره، وله