ابن عمر بأَذْرَبيجان (١) ستة أشهرٍ يصلي ركعتين، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول (٢).
وإن قال: إن لقيتُ فلانًا أقمت وإلا لم أقم؛ لم يبطل حكم سفره؛ لأنه لم يعزم على الإقامة.
[٥٢٨/ ١٩] مسألة: (والملّاح (٣) الذي معه أهله وليس له نية الإقامة ببلدٍ ليس له التَّرخُص)؛ لأنه غير ظاعنٍ عن منزله، فأشبه المقيم ببلدٍ، قال القاضي: «والمُكاري (٤) والفَيْجُ (٥)(٦) مثله في ذلك» (٧)؛ لذلك.
والأولى إباحة القصر لهما؛ لدخولهما في النصوص المبيحة للترخص، وامتناع قياسهما على الملاح؛ لأنه لا يمكنهما استصحاب الأهل ومصالح المنزل في السفر، وزيادة المشقة عليه في سفره بحمل أهله معه بخلاف الملاح. (٨)