Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل في الإمامة

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٥٢٦

[٤٦٩/ ٢٢] مسألة: (ولا يستحب انتظار داخلٍ وهو في الركوع في إحدى الروايتين:)؛ لأنه يطوِّل على المأمومين.

والثانية: يستحب؛ لأن فيه نفعًا للداخل، وهو يسيرٌ، إلا أن يَشُقَّ على المأمومين فيكره، فإن الذين معه أعظم حرمةً من الداخل. (١)

[٤٧٠/ ٢٣] مسألة: (وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كُرِه منعها، وبيتها خيرٌ لها)؛ لقوله ﵇: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خيرٌ لهن» رواه أحمد (٢)، وفي لفظٍ: «وليخرجن تَفِلات» (٣) يعني: غير متطيباتٍ. (٤)

فصلٌ في الإمامة

(السنة أن يؤمّ القومَ أقرؤهم) لكتاب الله سبحانه، (ثم أفقههم، ثم أسنُّهم، ثم أقدمهم هجرة، ثم أشرفهم، ثم أتقاهم، ثم من تقع له القرعة (٥)، وذلك لما روى أبو مسعود البدري ﵁ (٦) أن رسول الله ﷺ