Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٥٢٥

بطَلَت صلاته)؛ لأنه لم يأتمَّ بإمامه في معظم الركعة.

(إلا الجاهل والناسي تصِحُّ صلاتهما) للخبر، وتبطل تلك الركعة لما ذكرنا. (١)

[٤٦٨/ ٢١] مسألة: (ويستحب للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها)؛ لقول النبي ﷺ لمعاذ ﵁ «إذا أمَمْت بالناس فخفف» (٢)، وقالت عائشة ﵂: «كان رسول الله ﷺ أخف الناس صلاة في تمامٍ» (٣).

(و) يستحب للإمام (تطويل الركعة الأولى (٤)؛ لأن النبي ﷺ كان يفعل ذلك، وليتدارك المأمومون، وفي حديث عن ابن عمر ﵁: «إن الصلاة كانت تقام، ثم يخرج أحدنا يقضي حاجته ويتوضأ، ثم يدرك الركعة الأولى مع النبي ﷺ» (٥)، وفي مسلمٍ: عن أبي سعيد ﵁ قال: «كانت صلاة الظهر تقام، فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ للصلاة ثم يرجع إلى المسجد، ورسول الله ﷺ في الركعة الأولى» (٦).