Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٥٢٤

(فإن لم يفعل عمدًا بَطَلَت صلاته عند أصحابنا)؛ للنهي الذي سبق، ولأنه ترك الواجب عمدًا.

(وعند القاضي: لا تبطل (١) لأنه سبقٌ يسيرٌ لا يمكن التحرُّز منه. (٢)

[٤٦٦/ ١٩] مسألة: (فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالمًا عمدًا فهل تبطل صلاته؟ على وجهين:) أحدهما: تبطل؛ للنهي.

والثاني: لا تبطل؛ لأنه سبقٌ يسيرٌ. (٣)

(وإن كان جاهلًا أو ناسيًا لم تبطل)؛ لقوله: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» (٤)، والجاهل كالناسي.

(فأما الركعة فهل تبطل؟ على روايتين:)، إحداهما: تبطل؛ للنهي.

والأخرى: لا تبطل؛ للخبر. (٥)

[٤٦٧/ ٢٠] مسألة: وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه