[٤٦٥/ ١٨] مسألة: (ومن ركع أو سجد قبل إمامه) عمدًا أثم بذلك؛ لقول النبي ﷺ: «لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام» أخرجه مسلم (٣)، والنهي يقتضي التحريم، وقال ﵇: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمارٍ» متفقٌ عليه (٤)، وظاهر كلام أحمد أن صلاته تبطل لهذا الحديث قال: «لو كان له صلاة لرجي له الثواب، ولم يخش عليه العقاب» (٥).
فإن فعل ذلك ناسيًا أو جاهلًا لم يأثم؛ لقوله: «عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» رواه النسائي (٦).
(وعليه (٧) أن يرفع ليأتي بذلك بعده)؛ ليكون مؤتمًّا به.