Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٥٢٣

والثاني: لا يقرأ؛ كيلا يخلط على الإمام. (١)

[٤٦٤/ ١٧] مسألة: (وهل يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه؟ على روايتين:) إحداهما: لا يستفتح، وينصت كما لا يقرأ.

والثانية: يستفتح؛ لأنه يسيرٌ. (٢)

[٤٦٥/ ١٨] مسألة: (ومن ركع أو سجد قبل إمامه) عمدًا أثم بذلك؛ لقول النبي ﷺ: «لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام» أخرجه مسلم (٣)، والنهي يقتضي التحريم، وقال ﵇: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمارٍ» متفقٌ عليه (٤)، وظاهر كلام أحمد أن صلاته تبطل لهذا الحديث قال: «لو كان له صلاة لرجي له الثواب، ولم يخش عليه العقاب» (٥).

فإن فعل ذلك ناسيًا أو جاهلًا لم يأثم؛ لقوله: «عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» رواه النسائي (٦).

(وعليه (٧) أن يرفع ليأتي بذلك بعده)؛ ليكون مؤتمًّا به.