Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [أحكام الوتر]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٤٩٧

ضعيفٌ، أخرجه أبو داود (١). (٢)

[٤٣٢/ ١٣] مسألة: (وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، ويكون في حال القيام متربعًا)؛ لأن النبي ﷺ قال: «صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة» رواه مسلم (٣)، وقال ﵇: «من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم» رواه البخاري (٤).

وقالت عائشة ﵂: «إن النبي ﷺ لم يمت حتى كان كثيرًا (٥) من صلاته وهو جالسٌ» أخرجه مسلم (٦).

[٤٣٣/ ١٤] مسألة: (ويستحب أن يكون في حال القيام متربعًا)؛ ليخالف حالة الجلوس فيكون أبعد من السهو والاشتباه. (٧)

[٤٣٤/ ١٥] مسألة: (وأدنى صلاة الضحى ركعتان)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ قال: «أوصاني خليلي بثلاثٍ: صيامِ ثلاثة أيامٍ من كل