Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [أحكام الوتر]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٤٩٦

تسليمة» (١).

[٤٣١/ ١٢] مسألة: (وإن تطوع في النهار بأربعٍ فلا بأس، والأفضل مثنى)؛ لأنه أبعد من السهو، وأشبه بتطوعات النبي ﷺ، فإن الصحيح عنه في تطوعاته ركعتان ركعتان (٢)، وهو نظير لصلاة الليل.

فإن تطوع في النهار بأربعٍ جاز، وكان ابن عمر ﵁ يصلي بالنهار أربعًا (٣)، واحتج أحمد بقوله ﵇: «صلاة الليل مثنى مثنى» (٤) (٥)، مفهومه إباحة الأربع بالنهار، وروى أبو أيوب ﵁: «أربع قبل الظهر لا يسلم فيهن تُفتَح لهن أبواب السماء»، ويرويه عبيدة بن المعتب (٦) وهو