Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [أحكام الوتر]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٤٨٣

والصحيح أنه ليس بواجبٍ؛ لأنه يُصلّي على الراحلة من غير ضرورةٍ، ولا يجوز ذلك في واجبٍ. (١)

والكلام فيه على ثلاثة أشياءٍ: وقته، وعدده، وقنوته.

أما (وقته فمن صلاة العشاء إلى صلاة الصبح)؛ لما روى أبو بصرة ﵁ (٢) أن النبي ﷺ قال: «إن الله زادكم صلاةً [فصلوها] (٣) ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، الوترَ الوترَ» رواه أحمد ﵁ (٤)، وقال ﵇ «إذا خَشيت الصبح فأوتر بواحدةٍ» متفقٌ عليه (٥). (٦)