Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [أحكام الوتر]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٤٨٤

والأفضل فعله سحرًا؛ لقول عائشة ﵂ «من كل الليل قد أوتر رسول الله ﷺ، فانتهى وتره إلى السَّحر» متفقٌ عليه (١). (٢)

فمن كان له تهجدٌ جعل الوتر بعده، ومن خشي أن لا يقوم أوتر قبل أن ينام؛ لقول النبي ﷺ «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودةٌ، وذلك أفضل» رواه مسلم (٣).

فمن أوتر قبل النوم ثم قام للتهجد لم ينقض وتره، وصلى شفعًا حتى يصبح، لقول النبي ﷺ «لا وتران في ليلة» وهذا حديثٌ حسن (٤).

ومن أحب فأخَّر (٥) الوتر فصلى مع الإمام التراويح والوتر، قام إذا سَلم الإمام فضَمَّ إلى الوتر ركعةً أخرى ليكون شفعًا.

ومن فاته الوتر حتى يصبح صلَّاه قبل الفجر؛ لحديث أبي بصرة: ﵁ «إن الله زادكم صلاة [تصلوها] ما بين العشاء إلى الصبح الوتر» (٦).

وأما عدده: (فأقله ركعةً)؛ لحديث أبي أيوب ﵁ (٧).