Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [أحكام الوتر]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٤٨٥

(وأكثره إحدى عشرة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدةٍ) (١)؛ لما روت عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي ما بين صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعةً، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدةٍ» متفقٌ عليه (٢).

(وأدنى الكمال ثلاثٌ بتسليمتين)؛ لما روى عبدالله أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ عن الوتر، فقال رسول الله ﷺ: «افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم» رواه الأثرم (٣).

(ويستحب أن يقرأ في الأولى: ب ﴿سَبِّحِ﴾، وفي الثانية: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفي الثالثة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾)؛ لما روى أُبي ابن كعب ﵁ (٤) قال: «كان رسول الله ﷺ يوتر ب ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ و ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾» رواه أبو داود (٥).

وأما القنوت فيه: فمسنون في جميع السَّنة.