Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [أحكام الوتر]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٤٩٨

شهرٍ، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» متفقٌ عليه (١).

(وأكثرها ثمان ركعات)؛ لما روت أم هانئ ﵂ (٢): «أن النبي ﷺ دخل بيتها يوم فتح مكة، وصلى ثماني ركعات، فلم أرَ صلاةً أخفَّ منها، غير أنه يتم الركوع والسجود» متفقٌ عليه (٣). (٤)

(ووقتها: إذا عَلَت الشمس) واشتدَّ حرها؛ لقوله ﵇: «صلاة الأوابين حين تَرْمَضُ الفِصال (٥) رواه مسلم (٦).

[٤٣٥/ ١٦] مسألة: (وهل يصِحُّ التطوع بركعةٍ؟ على روايتين:) إحداهما: لا يصِحُّ؛ لأن الشرع لم يَرِدْ بالتطوع بركعةٍ في غير الوتر.

والأخرى: يصِحُّ؛ لأن عمر ﵁ روي عنه أنه صلى ركعة وانصرف، فأدركه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنما صليت ركعة؟ قال: إنما هي تطوعٌ» (٧). (٨)