Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [بناء الإمام على غالب ظنه في الصلاة]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٤٧٦

المدة به كخيار المجلس.

وقال القاضي: «إن طال الفصل لم يسجد، وإن لم يطل سجد» (١)، ويرجع في طوله وقصره إلى العادة؛ لأن النبي ﷺ رجع إلى المسجد بعدما خرج منه فأتم صلاته، وفي حديث عمران بن حصين ﵁ (٢)، فالسجود أولى.

(وعنه: يسجد وإن خرج وتباعد (٣)؛ لأنه جبران فيأتي به بعد طول الزمان؛ كجبرانات الحج (٤)، قال مالك: «يأتي بسجود الزيادة ولو بعد شهرٍ» (٥). (٦)

[٤١٧/ ١٦] مسألة: (ويكفيه لجميع السهو سجدتان إذا كان من جنسٍ واحدٍ (٧) لا نعلم أحدًا خالف ذلك (٨).

وإن كان من جنسين فكذلك نص عليه (٩)، وذكر ابن المنذر