(وعنه: ما كان من زيادة فهو بعد السلام)؛ لحديث ذي اليدين (٢) وحديث ابن مسعود ﵁ حين صلى خمسًا (٣) (وما كان من نقصٍ كان قبله (٤)؛ لحديث ابن بحينة ﵁ حين ترك التشهد الأول. (٥)
[٤١٦/ ١٥] مسألة: (وإن نسي السجود الذي قبل السلام حتى سلم قضاه، ما لم يطل الفصل، أو يخرج من المسجد)؛ لما روى ابن مسعود ﵁ «أن النبي ﷺ سجد بعد السلام والكلام» رواه مسلم (٦)، وحديث ذي اليدين (٧)، وإن تطاولت المدة لم يسجد.
واختلف في المدة، فقال الخرقي: «يسجد ما كان في المسجد، وإن خرج لم يسجد، نص عليه» (٨)؛ لأنه محل الصلاة وموضعها فاعتبرت