Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [بناء الإمام على غالب ظنه في الصلاة]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٤٧٧

قولاً لأحمد قال: «وهو قول أكثر أهل العلم، منهم مالك والشافعي وأهل الرأي وغيرهم» (١)؛ لقوله ﵇: «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» (٢)، وهذا يتناول السهو في موضعين، ولأن النبي ﷺ سها فسلم وتكلم بعد صلاته وسجد لهما سجودًا واحدًا (٣)، ولأن السجود إنما أُخِّرَ إلى آخر الصلاة ليجمع السهو وإلا فَعلَهُ عقيب سببه، ولأنه شرع للجبران، وهو يجبر نقص الصلاة وإن كثر؛ بدليل السهو مرات من جنسٍ واحدٍ؛ فنقول: سهوان فأجزأ عنهما سجودٌ واحد، كما لو كانا من جنس واحدٍ.

وذكر أبو بكر (٤) فيها وجهين: أحدهما: كذلك، والثاني: أنه يسجد سجودين؛ لقول النبي ﷺ: «لكل سهو سجدتان» رواه أبو داود (٥)، وهذان