Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [حكم الرجوع إلى التشهد الأول بعد الشروع في القراءة]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٤٦٩

(وإن ذكر بعد الشروع في القراءة لم يجز له الرجوع)؛ للخبر (١)، ولأنه شرع في ركنٍ مقصودٍ فلم يجز له الرجوع منه إلى ما ليس بركن، كما لو ركع. (٢)

إذا ثبت هذا فإنه (يسجد للسهو (٣) قبل السلام في هذه المسائل؛ لما روى عبدالله بن بُحينة ﵁ (٤): «أن النبي ﷺ صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولَيَين ولم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه، كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم» متفقٌ عليه (٥). (٦)