Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [حكم الرجوع إلى غير التشهد الأول في الصلاة]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٤٦٨

(وإن رجع جاز) عند أصحابنا (١)، ولم تبطل صلاته؛ لأنه لم يشرع في مقصود الركن وهو القراءة، وذكر شيخنا ﵀ عن ابن عبد البر إجماعًا أن صلاته لا تبطل (٢)، قال شيخنا ﵀: «ويقوى عندي أنه لا يجوز له الرجوع للخبر» (٣). (٤)

ولا يجوز الرجوع إلى غيره من الواجبات؛ لأنه لو رجع إلى الركوع لأجل تسبيحه لزاد ركوعًا وأتى بالتسبيح في ركوعٍ غير مشروعٍ. (٥)