Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [تطهير محل الاستنجاء بالدلك والاستجمار]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٧٧

(وعنه: أنه نجس (١)، ويعفى عن يسيره كالدم؛ لأن عائشة ﵂ كانت تغسله من ثوب رسول الله ﷺ، حديثٌ صحيحٌ (٢).

وعنه: لا يعفى عن يسيره (٣)؛ لأنه يمكن التحرز منه. (٤)

[١٦١/ ١٨] مسألة: (ولا يَنجس الآدمي بالموت)؛ لأن النبي ﷺ قال لأبي هريرة ﵁: «سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس» متفقٌ عليه (٥)، ولم يفرق بين الحياة والموت، والمسلم وغيره سواء في ذلك، ولأنه لو تنجس بالموت لما وجب غسله؛ لأنه يكون تكثيرًا للنجاسة.

وعنه: ما يدل على نجاسة الآدمي بالموت (٦)؛ لأنه حَيَوانٌ له نفسٌ سائلةٌ أشبه سائر الحيوانات. (٧)