Printed page ١/ ٢٧٦
[١٥٧/ ١٤] مسألة: (وأما القيء فإنه نجسٌ)؛ لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط، ويعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه. (١)
[١٥٨/ ١٥] مسألة: (وفي ريق البغل، والحمار، وسباع البهائم، والطير، وبول الخُفاش روايتان)، إحداهما: يعفى عن يسيرها؛ لمشقة التحرز منها.
والثانية: لا يعفى عنها؛ لعدم ورود الشرع فيها بالعفو. (٢)
[١٥٩/ ١٦] مسألة: (وفي النَّبيذ روايتان: (٣)، إحداهما: يعفى عن يسيره؛ لوقوع الخلاف فيه، والثانية: لا يعفى عنه؛ لأنه يمكن التَّحرز منه. (٤)
[١٦٠/ ١٧] مسألة: (ومني الآدمي طاهرٌ)؛ لأن عائشة ﵂: «كانت تفركه من ثوب رسول الله ﷺ» متفقٌ عليه (٥)، ولأنه بُدُوُّ (٦) خلق آدمي أشبه الطين.