شرح المقنع للبهاء المقدسي بهاء الدين المقدسي Earlier pages Printed page ١/ ٢٤٢ يكون قد احتلم ولم يشعر (١). (٢)(السابع: غسل المستحاضة (٣) لكل صلاة)؛ لأن النبي ﷺ أمرها به في غير حديث (٤). (٥)(الثامن: الغسل للإحرام)؛ لأن النبي ﷺ أمر أسماء بنت عُميس ﵂ (٦) → Previous page Next page ←