Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [أنواع الأغسال المستحبة]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٤١

(والثاني: غسل العيدين) مستحبٌ؛ قياسًا على غسل الجمعة؛ لأنها عيدٌ.

(والثالث: الاستسقاء) يستحب له الغسل؛ لأنها عبادة يجتمع لها الناس فاستحب لها الغسل كالجمعة.

(والرابع: الكسوفان)؛ قياسًا على الاستسقاء.

(والخامس: الغسل من غسل الميت)؛ لأن النبي ﷺ قال: «من غسل ميتًا فليغتسل» رواه الطيالسي (١) (٢)، حمل الأمر فيه على الاستحباب. (٣)

(السادس: غسل المجنون، والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلامٍ)؛ لأنه روي عن النبي ﷺ أنه أغمي عليه فاغتسل (٤)؛ ولأنه لا يأمن أن