Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [أنواع الأغسال المستحبة]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٤٠

ﷺ: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يَمَسَّ من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم يُنصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» رواه البخاري (١)، ورواه مسلمٌ عن أبي هريرة ﵁ مختصرًا (٢).

وعن أحمد: أنه واجبٌ (٣)؛ لقوله ﵇: «غسل الجمعة واجبٌ على كل محتلمٍ»، وقوله: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» متفقٌ عليهما (٤).

والأولى قول أكثرهم، والأمر محمول على الاستحباب؛ لقوله ﵇: «من توضأ يوم الجمعة فَبِها ونِعْمَتْ، ومن اغتسل فالغسل أفضل»، قال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ» (٥)؛ ولحديث سلمان ﵁ أيضًا (٦). (٧) (٨)