Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [أنواع الأغسال المستحبة]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٣٩

ليست في يدك» متفقٌ عليه (١).

[١٠٩/ ٥] مسألة: (ويحرم عليه اللبث في المسجد)؛ لقول الله تعالى: ﴿إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ عقب قوله: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾ [النساء: ٤٣] يعني: مواضع الصلاة، وقال النبي ﷺ: «لا أحل المسجد لحائضٍ ولا جنبٍ» رواه أبو داود (٢).

[١١٠/ ٦] مسألة: (إلا أن يتوضأ)؛ لأن الصحابة ﵃ كان أحدهم إذا أراد أن يتحدث في المسجد وهو جنب توضأ ثم دخل فجلس فيه (٣)؛ ولأن الوضوء يخفف حدثه فيزول بعض ما مُنِعَه. (٤)

(والأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلًا: غسل الجمعة)، ولا خلاف في استحبابه (٥)، وقد روي عن سلمان الفارسي ﵁ قال: قال رسول الله