Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الطهارة باب الغسل

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٣٨

[١٠٧/ ٣] مسألة: (ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آيةٍ فصاعدًا)؛ لقول عليٍّ ﵁: «كان النبي ﷺ يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه - أو قال: يحجزه - عن قراءة القرآن شيءٌ، ليس الجنابة» رواه أبو داود (١). (٢)

(وفي بعض آيةٍ روايتان:) إحداهما: يحرم؛ لأن النبي ﷺ قال: «لا تقرأ الحائض والجنب شيئًا من القرآن» رواه أبو داود (٣).

والأخرى: يجوز؛ لأن الجنب لا يمنع قول: الحمد لله، باسم الله، وذلك بعض آيةٍ. (٤)

[١٠٨/ ٤] مسألة: (ويجوز له العبور في المسجد) لقول الله تعالى: ﴿إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣]، ولأن النبي ﷺ قال لعائشة ﵂: «ناوليني الخُمْرة من المسجد. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك