Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الطهارة باب الغسل

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٣٧

خمس صلوات» متفقٌ عليه (١)، ولم يأمرهم بالغسل، ولو كان أول الفروض لأمر به؛ ولأنه أسلم العدد الكثير والجَمُّ الغفير، فلو أمروا بالغسل لنقل نقلًا متواترًا أو مستفيضًا. (٢)

(الرابع: الموت، الخامس: الحيض، السادس: النفاس) وسيأتي ذكر ذلك في مكانه إن شاء الله تعالى. (٣)

[١٠٦/ ٢] مسألة: (وفي الولادة (٤) وجهان:) أحدهما: لا توجب؛ لأن الإيجاب من الشرع ولم يوجب بها غسلًا، ولا هي في معنى المنصوص عليه.

وفي الآخر: يجب بها؛ لأنها لا تكاد تعرى من نفاسٍ موجبٍ، فكانت مظنةً له فأقيمت مقامه كالتقاء الختانين مع الإنزال. (٥)