Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [حكم الشرب من ألبان الإبل]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٢٩

رجلًا سأل رسول الله ﷺ: «أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل» رواه مسلمٌ (١)، قال أحمد: «حديثان صحيحان عن النبي ﷺ حديث البراء (٢)، وحديث جابر بن سمرة ﵃» (٣). (٤)

(وإن شرب من لبنها فعلى روايتين:) إحداهما: لا ينقض؛ لأنه ليس بلحمٍ.

والثانية: ينقض؛ لما روى أُسيدُ بن حُضيرٍ ﵁ (٥) أن النبي ﷺ قال: