Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [ضابط النجس الكثير ما فحش]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٢٨

(السادس: غسل الميت)؛ لأن ابن عمر وابن عباس ﵃ كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء (١)، وقال أبو هريرة ﵁: «أقل ما فيه الوضوء» (٢)؛ ولأنه مظنة لمس الفرج فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث، ولا فرق بين الميت المسلم والكافر، والصغير والكبير؛ لعموم الأثر فيه.

وكلام أحمد يدل على أنه مستحبٌّ غير واجبٍ، فإنه قال: «أحب إلي أن يتوضأ» (٣)، وعلَّل نفي وجوب الغسل من غسل الميت بكون الخبر الوارد فيه موقوفًا على أبي هريرة ﵁ (٤)، والوضوء كذلك، ولأنه ليس بمنصوصٍ عليه، ولا هو في معنى المنصوص، والأصل عدم وجوبه. (٥)

(السابع: أكل لحم الجزور (٦)؛ لما روى جابر بن سَمُرة ﵁ (٧) أن