Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [الخلاف في سقوط البسملة بالسهو]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ١٨٦

الكفين، ولأن اليد عضوٌ لا حدث عليه ولا نجاسة فأشبه سائر الأعضاء، وتعليل الحديث يدل على أنه أريد به الاستحباب؛ لأنه عَلَّلَ بوَهمِ النجاسة (١)، وطَريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها، كما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث، ولأنه قائمٌ من نومٍ فلم يجب عليه غسل اليدين، كالقائم من نوم النهار، فإن غمسهما في الماء فهو باق على إطلاقه. (٢)

[٥٣/ ١٢] مسألة: (والبداءة بالمضمضة والاستنشاق)؛ لأن من وصف وضوء رسول الله ﷺ ذكر ذلك (٣).

[٥٤/ ١٣] مسألة: (والمبالغة فيهما)، وصفة المبالغة اجتذاب الماء بالنَّفَس إلى أقصى الأنف، وفي المضمضة: إدارة الماء في أقاصي الفم، وهو مستحَبٌّ فيهما.

(إلا أن يكون صائمًا) لقول النبي ﷺ لِلَقيطِ بن صَبِرة ﵁ (٤): «وبالغ