Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [الخلاف في سقوط البسملة بالسهو]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ١٨٤

أحمد قال: «ليس يثبت هذا في حديثٍ، ولا أعلم فيها حديثًا له إسنادٌ جيدٌ» (١). (٢)

واختلف من أوجبها في سقوطها بالسهو، فمنهم من قال: لا تسقط كسائر واجبات الطهارة، ومنهم من أسقطها؛ لأن الطهارة عبادة تشتمل على مفروضٍ ومسنونٍ، وكان من مفروضها (٣) ما يسقطه السهو كالصلاة. (٤)

فإن ذكرها في أثناء وضوئه سمى حيث ذكر (٥)، ومحل التسمية اللسان؛ لأن التسمية هي قوله: (باسم الله)، ولا يكون القول إلا باللسان، وموضعها بعد النية؛ ليكون مسميًا على جميع الوضوء.

[٥١/ ١٠] مسألة: (وغسل الكفين) ثلاثًا؛ لأن عثمان ﵁ وصف وضوء رسول الله ﷺ فقال: «فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات» متفقٌ عليه (٦)؛ ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي