Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [الخلاف في سقوط البسملة بالسهو]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ١٨٥

غسلهما احتياطٌ لجميع الوضوء. (١)

[٥٢/ ١١] مسألة: (إلا أن يكون قائمًا من نوم الليل (٢) ففي وجوبه روايتان:) إحداهما: أنه واجبٌ، وهو اختيار أبي بكر (٣) لظاهر الأمر، فإن غمسهما قبل غسلهما صار الماء مستعملًا؛ لأن النهي عن غمسهما يدل على أنه يفيد الماء منعًا، وإن غسلهما دون الثلاث ثم غمسهما فكذلك؛ لأن النهي باق، وغَمْسُ بعض يده كغمس جميعها.

ويفتقر غسلهما إلى النية؛ لأنه غسل وجب تعبُّدًا أشبه الوضوء.

والرواية الثانية: أنها (٤) سنةٌ وليس بواجب، اختارها الخرقي (٥) (٦)؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا﴾ [المائدة: ٦]، ولم يذكر غسل