Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [في ذكر الرواية عن الإمام أحمد في أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسلها]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ١٥٨

وقال أبو الحسن الآمدي (١): «إنما الروايتان في المدبوغ، فأما قبل الدباغ فلا خلاف أنه لا يجوز الانتفاع به» (٢).

(وعنه: يطهر منها جلد ما كان طاهرًا في حال الحياة (٣)؛ لأن النبي ﷺ «وجد شاةً ميتةً فقال: هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتةٌ. قال: إنما حرم أكلها»، وفي لفظ: «ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به» رواه مسلم، وفي حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» (٤). (٥)

[١٢/ ٦] مسألة: (ولا يَطهُر جلد غير المأكول بالذكاة)؛ لأنها ذكاةٌ