Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [في ذكر الرواية عن الإمام أحمد في أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسلها]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ١٥٧

(وهل يجوز استعماله في اليابسات (١)؟ على روايتين (٢) إحداهما: لا يجوز؛ لعموم قوله ﷺ: «فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب».

والثانية: يجوز الانتفاع بجلد ما كان طاهرًا في حال الحياة إذا دبغ (٣)؛ لقوله ﷺ: «ألا أخذوا إهاب هذه فدبغوه وانتفعوا به» (٤)؛ ولأن الصحابة ﵃ لما فتحوا فارس استعملوا سروجَهم وأسلحتَهم وذبائحهم ميتةٌ؛ ولأنه انتفاع من غير ضررٍ، أشبه الاصطياد بالكلب والانتفاع بالبغل والحمار. (٥)