Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [في ذكر الرواية عن الإمام أحمد في أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسلها]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ١٥٤

ويحتمل ألّا يجب، وهو قول أبي الخطاب (١)؛ لأن الأصل الطهارة فلا تزول عنها بالشك. (٢)

(وعنه: أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسلها (٣)؛ لحديث أبي ثعلبة (٤)؛ [لأنه يدل على غسل آنية من لا تحل ذبيحته؛ لكونه أمر] (٥) بغسل آنية أهل الكتاب وإن كانت ذبائحهم حلالًا.

(ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها)؛ لأن الظاهر طهارتها. (٦)

[١١/ ٥] مسألة: (ولا يَطهُر جلد الميتة بالدِّباغ (٧)؛ لما روى الإمام أحمد في مسنده بإسناده عن عبد الله بن عكيم (٨): «أن النبي ﷺ كتب إلى جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا