Printed page ١/ ١٥٩
غير مشروعةٍ فلم تطهر كذبح المرتد. (١)
[١٣/ ٧] مسألة: (ولبن الميتة وإنْفَحَتُها (٢) نجسٌ في ظاهر المذهب)؛ لأن اللبن مائعٌ في وعاءٍ نجسٍ فيتنجس به، وإنْفحَتها نجسةٌ كذلك.
وعنه: أنها طاهرةٌ (٣)؛ لأن الصحابة ﵃ أكلوا من جُبن المجوس وهو يصنع بالإنفحة، وذبائحهم ميتةٌ. (٤)
[١٤/ ٨] مسألة: (وعظمُها وقَرنُها وظُفرها نجسٌ)؛ لأن ذلك من أجزائها فيدخل في عموم قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]. (٥)
[١٥/ ٩] مسألة: (وصوفُها وشعُرها وريشُها/ طاهرٌ)؛ لأنه لا روح فيه، ولا يَحِلُّه الموت، فلا ينجس بالموت كالبيض، ودليل أنه لا روح فيه أنه