Printed page ٣/ ٢٨٥
قال: «إذا سَمَّيتَ الكيل فَكِل» رواه الأثرم (١). (٢)
[١٥١٧/ ٥٩] مسألة: (والقبض في الصُّبرَة وما ينقل بالنَّقلِ)؛ للخبر، (وفيما يُتناول بالتَّناول) كالدراهم والدنانير.
والجواهر قبضها تناولها بالبراجِم (٣).
وقبض الحيوان أن يمشي من مكانه.
(وقبض ما عدا ذلك) مما لا ينقل (بالتَّخلِية) بين مشتريه وبينه لا حائل دونه.
وذلك لأن القبض مطلقٌ في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالإحياء والإحراز، والقبض في هذه الأشياء عادةً بما ذكرناه.
(وعنه: أن قبض الأشياء جميعها بالتَّخلِية مع التمييز (٤) (٥)، وقد