Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [اشتراط القبض في بيع المكيل والموزرن]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٢٧٩

الحاضر أشبه الذي في البلد. (١)

[١٥١٣/ ٥٥] مسألة: (ويثبت الخيار للخُلفِ في الصفة، وتَغَيُّرِ ما تقدمت رؤيته، وقد سبق ذلك) في البيع في الفصل السادس (٢). (٣)

(ومن اشترى مكيلًا أو موزونًا لم يجز بيعه حتى يقبضه)؛ لقول النبي ﷺ: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيَه» متفق عليه (٤)، ولأنه من ضمان بائعه فلم يجز بيعه كالسَّلَم. (٥)