Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [وجوب تعميم سهم ذوي القربي عليهم حيث كانوا]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٧٩

أبا بصرة الغفاري وعقبة بن عامر فقالا: انظروا، فإن كان قد أشْعَرَ فاقسموا له، فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنْبَتُّ، فقُسِم لي»، وقال الجوزجاني: «هذا من مشاهير حديث مصر وجيده» (١).

وعن عُمير مولى آبي اللَّحم (٢) قال: «شهدت حُنينًا مع سادتي، فكلموا فيَّ رسول الله ﷺ، فأُخبر أني مملوك، فأمر لي بشيءٍ من خُرثيِّ المتاع (٣) رواه أبو داود (٤).

والمكاتَبُ والمدبَّرُ كالقن؛ لأنه عبدٌ.

وأما المعتَقُ بعضُه فظاهر كلام أحمد أنه يُرضَخ له (٥)؛ لأنه لم تكمل له الحرية.

وقال أبو بكر: «يسهم له بقدر ما فيه من الحرية والرق» (٦)؛ لأنه يتجزأ، فيُقسَم على قدر ما فيه كالميراث، قال ابن أبي موسى: «هذا هو