Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [وجوب تعميم سهم ذوي القربي عليهم حيث كانوا]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٧٧

(وسهم ذي القربى لبني هاشم، وبني المطلب)، ابني عبد مناف؛ لما روى جبير بن مطعم ﵁ قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله ﷺ سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب، جئت أنا وعثمان فقلنا: يا رسول الله إن إخواننا بني هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، إنما نحن وهم بمنزلة واحدة؟ فقال: «إنهم لم يفارقوني في جاهليةٍ ولا في إسلام، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيءٌ واحدٌ، ثم شبَّكَ بين أصابعه» رواه أبو داود (١).

(ويجب تعميمهم به حيث كانوا)؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ [الأنفال: ٤١].

(ويعطي الغني والفقير، والذكر والأنثى)؛ لذلك، ولأن النبي ﷺ أعطى منه العباس وهو غنيٌّ، وأعطى صفية عمته (٢).

(ويقسم للذكر مثل حظ الأنثيين)؛ لأنه يُستَحقُّ بقرابة الأب أشبه الميراث، ويحتمل أن يُسوي بين الذكر والأنثى كالمستحق بالوصية للقرابة. (٣)

[١٣٠٢/ ١٢] مسألة: (وسهم اليتامى) وهو للصغار الذين لا أَبَ لهم؛