Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [وجوب تعميم سهم ذوي القربي عليهم حيث كانوا]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٧٨

لقوله ﵇: «لا يُتم بعد احتلام» (١)، واليتيم من بني آدم: من لا أب له، والعَجِيُّ: مَنْ عَدِمَ الأم، واللَّطِيم: مَنْ عَدِمَ الأبوين (٢).

(ويعتبر أن يكون فقيرًا)؛ لأن غناه بالمال أكثر من غناه بالأب.

[١٣٠٣/ ١٣] مسألة: (وسهم المساكين والفقراء)، يتناول الصنفين، بدليل مصرف الكفارات والوصايا والنذور.

[١٣٠٤/ ١٤] مسألة: (وسهم ابن السبيل)، للصنف المذكور في أصناف الزكاة.

[١٣٠٥/ ١٥] مسألة: (ثم يعطي النَّفَل بعد ذلك)؛ لأنه حقٌّ يَتَفرد به بعض الغانمين فقدم على القسمة كالأسلاب.

[١٣٠٦/ ١٦] مسألة: (ويَرْضَخ (٣) لمن لا سهم له، وهم العبيد، والنساء، والصبيان)؛ لما روى ابن عباس ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء فيداوين الجرحى، ويُحذَين من الغنيمة، وأما سَهْمٌ فلم يضرب لهم» رواه مسلم (٤)، وقال سعيد بن المسيب: «كان الصبيان والعبيد يُحْذَوْن من الغنيمة في صدر هذه الأمة» (٥).

وقال تميم بن فِرَع (٦): «كنت في الجيش الذين فتحوا الاسكندرية في المرة الآخرة فلم يقسم لي عمرو شيئًا، وقال: غلامٌ لم يحتلم، فسألوا