Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب البيوع

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٩٦

٤٧٩ - وأجمعوا على أنه من باع نخلًا لم يؤبر فثمرها للمشتري، وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: الثمر للمشتري وإن لم يشترط؛ لأن ثمر النخل من النخل (١).

٤٨٠ - وأجمعوا على أن من حلب المصراة، فهو بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وانفرد أبو يوسف (٢)، وابن أبي ليلى (٣)، فقالا: يردها مع قيمة اللبن، وشذ النعمان، فقال: ليس له ردها، ولا يستطيع رد ما أخذ منها (٤).

٤٨١ - وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجا لا يجوز، وانفرد النعمان، فقال: لا أرى له بأسا (٥).

٤٨٢ - وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز (٦).

٤٨٣ - وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدا بيد جائز (٧).

٤٨٤ - وأجمعوا على أن بيع الماء من سبل النيل والفرات جائز (٨).

٤٨٥ - وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية؛ فأعتقها المشتري قبل قبضها، وأن العتق واقع عليها (٩).