الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم
٤٧٩ - وأجمعوا على أنه من باع نخلًا لم يؤبر فثمرها للمشتري، وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: الثمر للمشتري وإن لم يشترط؛ لأن ثمر النخل من النخل (١).
٤٨٠ - وأجمعوا على أن من حلب المصراة، فهو بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وانفرد أبو يوسف (٢)، وابن أبي ليلى (٣)، فقالا: يردها مع قيمة اللبن، وشذ النعمان، فقال: ليس له ردها، ولا يستطيع رد ما أخذ منها (٤).
٤٨١ - وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجا لا يجوز، وانفرد النعمان، فقال: لا أرى له بأسا (٥).
٤٨٢ - وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز (٦).
٤٨٣ - وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدا بيد جائز (٧).
٤٨٤ - وأجمعوا على أن بيع الماء من سبل النيل والفرات جائز (٨).
٤٨٥ - وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية؛ فأعتقها المشتري قبل قبضها، وأن العتق واقع عليها (٩).