Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب العتق

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ١٢٩

كتاب العتق:

٧٢٦ - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدا له في صحته وهو موسر، أن عتقه ماض عليه (١).

٧٢٧ - وأجمعوا أن *الرجل إذا ملك* (٢) أبويه أو لده، وأنهم يعتقون عليه ساعة تملكهم.

٧٢٨ - وأجمعوا أنه من ملك جزءا ممن ذكرنا أنه يعتق عليه (٣).

٧٢٩ - وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه أو جداته لأبيه، أو جداته لأمه، أنهم يعتقون عليه (٤).

٧٣٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حر، وقد أعتقتك وأنت عتيق، وأنت معتَق: ينوي عتقه، وأن مملوكه بذلك يعتق عليه، ولا سبيل له إليه (٥).

٧٣١ - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أمته، فولد حيا، فإن الولد حر دون الأم (٦).

٧٣٢ - وأجمعوا أهل العلم أن الرجل إذا قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر، فولدت أولادا أنهم أحرار (٧).