الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم
Printed page ١٠٨
كتاب اللقطة:
قال ابن المنذر: لم يثبت فيها إجماع.
كتاب العارية:
٥٦٧ - وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار (١). "١٧/ أ".
قال ابن المنذر: لم يثبت فيها إجماع.
٥٦٧ - وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار (١). "١٧/ أ".