Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب أحكام السراق

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ١١٥

٦٠٨ - وأجمعوا أن الحانث في نفسه بالخيار إن شاء أطعم أو شاء كسا (١).

٦٠٩ - وأجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة يمين، فأعتق رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه (٢).

٦١٠ - وأجمعوا أن الحالف الواحد للإطعام، أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه (٣).

٦١١ - وأجمعوا أنه من حلف أن لا يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا، فذاق (٤) شيئا من ذلك، ولم يدخل حلقه أنه لا يحنث (٥).

٦١٢ - وأجمعوا على أن الرجل إذا حلف ألا يتكلم, فتكلم بأي لغة كانت: حنث (٦).

٦١٣ - وأجمعوا على أن كل من قال: إن شفى الله عليلي، أو قدم غايتي أو ما أشبه ذلك: فعليَّ من الصوم كذا، ومن الصلاة كذا، وكان ما قال: أن عليه الوفاء بنذره (٧).

كتاب أحكام السُّراق:

٦١٤ - وأجمعوا على أنه من سرق عبدا صغيرا من الحرز: أن عليه القطع (٨).