ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث.
قال لنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ﵀:
١ - أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل (٢).
٢ - وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني (٣)، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل (٤): أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء (٥).
٣ - وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، وانفراد ربيعة (٦)، وقال: لا ينقض الطهارة (٧).