Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الوضوء

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٣٣

بسم الله الرحمن الرحيم "٢/ أ"

صلى الله على محمد، وعلى آله، وسلم تسليما.

كتاب الوضوء

(١):

ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث.

قال لنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ﵀:

١ - أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل (٢).

٢ - وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني (٣)، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل (٤): أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء (٥).

٣ - وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، وانفراد ربيعة (٦)، وقال: لا ينقض الطهارة (٧).