Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب المزارعة، وكتاب المساقاة

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ١٠٥

كتاب المزارعة، وكتاب المساقاة:

٥٤١ - وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة، وقتا معلوما جائز، وانفرد طاووس والحسن، فكرهاها (١).

٥٤٢ - وأجمعوا على أن دفع الرجل نخلا مساقاة على الثلث، أو الربع أو النصف، أن ذلك جائز، وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يخرج منها (٢).